الأنظمة القانونية/نظام إيرادات الدولة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام إيرادات الدولة

المادة ١٠

المادة العاشرة:

تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في البنك المركزي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

    إظهار الفروق

    تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

الاستناد الرسمي: نظام إيرادات الدولة، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-ايرادات-الدوله/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية