الأنظمة القانونية/نظام أندية السيارات والدراجات النارية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة ١٠

المادة العاشرة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكوَّن بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكوَّن بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

الاستناد الرسمي: نظام أندية السيارات والدراجات النارية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-انديه-السيارات-والدراجات-الناريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية