الأنظمة القانونية/نظام إمدادات الطاقة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام إمدادات الطاقة

المادة ٩

المادة التاسعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.   تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه. تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.   تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه. تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

الاستناد الرسمي: نظام إمدادات الطاقة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-امدادات-الطاقه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية