الأنظمة القانونية/نظام الوكالات التجارية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام الوكالات التجارية

المادة ٥

المادة (5):

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ

    تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

    إظهار الفروق

    تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: [-خمسون-] [+خمسمائة+] ريال للتاجر [-الفرد.-] [-مائة-] [-ريال-] [-للشركة.-] [+الفرد+] [+والشركة.+] وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: نظام الوكالات التجارية، المادة (5) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ

ELI: eli/sa/نظام-الوكالات-التجاريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية