نظام الوساطة العقارية
المادة ٦
المادة السادسة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى المجلس المهمات الآتية: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية. تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها. اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
الاستناد الرسمي: نظام الوساطة العقارية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الوساطه-العقاريه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.