الأنظمة القانونية/نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ

المادة ٦

المادة السادسة

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1406/9/12هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-الوطنيه-لحمايه-الحياه-الفطريه-وانمائها-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-22-وتاريخ-1406-9-12ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية