الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: 1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.2 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: 1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.2 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للولايه-علي-اموال-القاصرين-ومن-في-حكمهم/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية