الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة ٣

المادة الثالثة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1 - وزير العدل                رئيساً.2 - رئيس الهيئة              نائباً للرئيس.3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1 - وزير العدل                رئيساً.2 - رئيس الهيئة              نائباً للرئيس.3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للولايه-علي-اموال-القاصرين-ومن-في-حكمهم/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية