نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة ٢٠
المادة العشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للولايه-علي-اموال-القاصرين-ومن-في-حكمهم/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.