نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
المادة ٧
المادة السابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها.2 - إقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها، والاشتراطات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية.3 - إقرار الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها. 4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحددة للهيئة وأسلوب إدارتها وإصدارها. 5 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.6 - إقرار الخطط اللازمة لتحقيق الهيئة أهدافها.7 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة. 8 - إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .9 - إقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء .10 - تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.11 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة.12 - الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة.
الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للغذاء-والدواء/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.