الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للأوقاف/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون. 5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. 6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. 7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 8 - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه.2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون. 5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. 6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. 7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 8 - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية