الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للأوقاف/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة ٦

المادة السادسة:

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج.  ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من هيئة التراث عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً   - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 651

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج.  ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً   - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 651

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج.  ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من هيئة التراث عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً   - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج. ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من [-وزارة-] [-الشؤون-] [-الاجتماعية-] [+المركز+] [+الوطني+] [+لتنمية+] [+القطاع+] [+غير+] [+الربحي+] عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من [-الهيئة-] [-العامة-] [-للسياحة-] [-والتراث-] [-الوطني-] [+هيئة+] [+التراث+] عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 651

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج.  ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً   - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج. ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من [-المركز-] [-الوطني-] [-لتنمية-] [-القطاع-] [-غير-] [-الربحي-] [+وزارة+] [+الشؤون+] [+الاجتماعية+] عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من [-هيئة-] [-التراث-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للسياحة+] [+والتراث+] [+الوطني+] عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 651

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج.  ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من هيئة التراث عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً   - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

    إظهار الفروق

    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي: أ. المحافظ عضواً ونائب الرئيس ب. ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً ج. ممثل وزارة العدل عضواً د. ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضواً هـ. ممثل من وزارة المالية عضواً و. ممثل من [-وزارة-] [-الشؤون-] [-الاجتماعية-] [+المركز+] [+الوطني+] [+لتنمية+] [+القطاع+] [+غير+] [+الربحي+] عضواً ز. ممثل من وزارة التعليم عضواً ح. ممثل من [-الهيئة-] [-العامة-] [-للسياحة-] [-والتراث-] [-الوطني-] [+هيئة+] [+التراث+] عضواً ط. ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عضواً ي. ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف عضواً ك. أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف عضواً ل. اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار عضوين م. أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية عضواً ن. ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة عضواً - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها. يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 651

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية