الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للأوقاف/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون:

1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1444/6/1هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1444/6/1هـ

    1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية

    إظهار الفروق

    [+1-+] تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات [-العامة.-] [+العامة.2-+] [+يستثنى+] [+الوقف+] [+الخيري،+] [+والحصة+] [+الخيرية+] [+في+] [+الوقف+] [+المشترك،+] [+المسجلان+] [+لدى+] [+الهيئة،+] [+من+] [+أحكام+] [+نظام+] [+التكاليف+] [+القضائية+]

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (21) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1444/6/1هـ

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية