نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة ٢١
المادة الحادية والعشرون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1444/6/1هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1444/6/1هـ
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية
إظهار الفروق
[+1-+] تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات [-العامة.-] [+العامة.2-+] [+يستثنى+] [+الوقف+] [+الخيري،+] [+والحصة+] [+الخيرية+] [+في+] [+الوقف+] [+المشترك،+] [+المسجلان+] [+لدى+] [+الهيئة،+] [+من+] [+أحكام+] [+نظام+] [+التكاليف+] [+القضائية+]
الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (21) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/72 وتاريخ 1444/6/1هـ
ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.