الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للأوقاف/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة ١٩

المادة التاسعة عشرة:

1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.

    إظهار الفروق

    1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر [-سنويًّا،-] [+سنويًّا،+] وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها. ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام. ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها. 2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (19) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية