الأنظمة القانونية/نظام الهيئة العامة للأوقاف/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين. 3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين. 3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين. 3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

    إظهار الفروق

    1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. 2 - تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين. 3 - تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف، المادة (16) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-العامه-للاوقاف/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية