نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة ٧
المادة السابعة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.10 - قبول الهبات والتبرعات. 11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .
الاستناد الرسمي: نظام الهيئة السعودية للمهندسين، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-السعوديه-للمهندسين/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.