الأنظمة القانونية/نظام الهيئة السعودية للمهندسين/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

المادة ٧

المادة السابعة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.10 - قبول الهبات والتبرعات. 11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.10 - قبول الهبات والتبرعات. 11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة السعودية للمهندسين، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-السعوديه-للمهندسين/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية