الأنظمة القانونية/نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة ٧

المادة السابعة: أحكام ختامية

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يُعد الأمين العام للهيئة تقريرًا سنويًّا عن أعمال الهيئة، مُتضمِنًا ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء .2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يُعد الأمين العام للهيئة تقريرًا سنويًّا عن أعمال الهيئة، مُتضمِنًا ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء .2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية