الأنظمة القانونية/نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة ٤

المادة الرابعة: إدارة الهيئة

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء يتكون مِن : أ - وزير الصحِة رئيسًا . ب - أمين عام الهيئة عضواً. ج - أحد وكلاء وزارة الصحة يختارُه وزير الصحة عضواً. د - أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة يختارُه وزير الصِحة عضواً. هـ - أربعة من عُمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي أعضاء . و - ممثل عن المُستشفيات التخصُّصية يختارُه وزير الصِحة عضواً ز - ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية والأمنية تختارهم مراجعهم أعضاء . ح - ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي يختارُهم وزير الصحة أعضاء 2 - مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرة واحدة. 3 - يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أن يكون مُتخصِّصًا في أحد فروع المِهن الصحية.4 - يُعيَّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء ، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.5 - يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية، وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.6 - يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء الأمين العام للهيئة أو من ينيبه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء يتكون مِن : أ - وزير الصحِة رئيسًا . ب - أمين عام الهيئة عضواً. ج - أحد وكلاء وزارة الصحة يختارُه وزير الصحة عضواً. د - أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة يختارُه وزير الصِحة عضواً. هـ - أربعة من عُمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي أعضاء . و - ممثل عن المُستشفيات التخصُّصية يختارُه وزير الصِحة عضواً ز - ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية والأمنية تختارهم مراجعهم أعضاء . ح - ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي يختارُهم وزير الصحة أعضاء 2 - مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرة واحدة. 3 - يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أن يكون مُتخصِّصًا في أحد فروع المِهن الصحية.4 - يُعيَّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء ، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة.5 - يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية، وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس.6 - يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء الأمين العام للهيئة أو من ينيبه.

الاستناد الرسمي: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية