الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٤

المادة الرابعة :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

تسعى الهيئة - في ممارستها للصلاحيات والمهمات الموكولة إليها - إلى تحقيق الأهداف الآتية : 1 ) تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب . 2 ) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل. 3 ) رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية . 4 ) تشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها. 5 ) تقليل القيود على المرخص لهم إلى أدنى حد ممكن . 6 ) إزالة أي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تسعى الهيئة - في ممارستها للصلاحيات والمهمات الموكولة إليها - إلى تحقيق الأهداف الآتية : 1 ) تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب . 2 ) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل. 3 ) رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية . 4 ) تشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها. 5 ) تقليل القيود على المرخص لهم إلى أدنى حد ممكن . 6 ) إزالة أي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية