الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٣٤

المادة الرابعة والثلاثون:

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة.

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية