الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

يجوز لموظفي الهيئة - المكلفين بالتحقيق فنيًّا في الحادث أو العارض - الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به ، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك . ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض . وإذا تطلب الأمر دخول مسكن فيكون ذلك وفق الإجراءات النظامية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لموظفي الهيئة - المكلفين بالتحقيق فنيًّا في الحادث أو العارض - الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به ، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك . ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض . وإذا تطلب الأمر دخول مسكن فيكون ذلك وفق الإجراءات النظامية.

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية