نظام النقل بالخطوط الحديدية
المادة ١٨ مكرر
الثامنة عشرة مكرر
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
- أُضيف مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11 هـ. وتكون بالنص الآتي: "فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له. وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي. عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك. اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه. قطع الكيابل والتعديات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها. وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال. منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم. قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك".
الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (18 مكرر) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.