الأنظمة القانونية/نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة ٨

المادة الثامنة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. د - إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة. هـ - إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة. وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. د - إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة. هـ - إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة. وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.

الاستناد الرسمي: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-العام-علي-الطرق-بالمملكه-العربيه-السعوديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية