الأنظمة القانونية/نظام النقد العربى السعودى/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام النقد العربى السعودى

المادة ٣

المادة الثالثة:

سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في البنك المركزي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في البنك المركزي السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.

    إظهار الفروق

    سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي وحدها، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.

الاستناد الرسمي: نظام النقد العربى السعودى، المادة (3) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-النقد-العربي-السعودي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية