الأنظمة القانونية/نظام النقد العربى السعودى/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام النقد العربى السعودى

المادة ١٠

المادة العاشرة:

تحتفظ البنك المركزي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    تحتفظ البنك المركزي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .

    إظهار الفروق

    تحتفظ [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .

الاستناد الرسمي: نظام النقد العربى السعودى، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/نظام-النقد-العربي-السعودي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية