نظام المياه
المادة ٧٦
المادة السادسة والسبعون
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي: أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات. ب- معايير الأداء التي يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها. ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين. د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها. هـ- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
الاستناد الرسمي: نظام المياه، المادة (76) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المياه/art/76
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.