الأنظمة القانونية/نظام المياه/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

نظام المياه

المادة ٧٢

المادة الثانية والسبعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير. يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون مرتكب المخالفة مسؤولاً عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخَّص له، أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير. يُصدر الوزير أو مجلس الإدارة -كلٌ فيما يخصه- الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.

الاستناد الرسمي: نظام المياه، المادة (72) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المياه/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية