الأنظمة القانونية/نظام المياه/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

نظام المياه

المادة ٤٨

المادة الثامنة والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخَّص به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن، أو أي تصرف آخر، وتحدد لوائح الهيئة الشروط الخاصة بذلك، على ألا يترتب على أي من هذه التصرفات إخلال بأداء النشاط المرخَّص به.

الاستناد الرسمي: نظام المياه، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المياه/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية