الأنظمة القانونية/نظام المواد البترولية والبتروكيماوية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

إذا تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًّا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من الوزير- أن تتخذ واحدًا أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة. ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تحت إشراف الوزارة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فيجوز للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته. ج- إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا، بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. د- إتلاف المواد التي ثبت -بتقارير مختبرية- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.  هـ- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ينفذ القرار -المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة- من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للنظر فيها. وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًّا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، فيجوز للوزارة في الحالات العاجلة والضرورية -بقرار يصدر من الوزير- أن تتخذ واحدًا أو أكثر مما يأتي: أ- إلزامه بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة. ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تحت إشراف الوزارة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فيجوز للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته. ج- إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا، بما لا يتجاوز (ستة) أشهر. د- إتلاف المواد التي ثبت -بتقارير مختبرية- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.  هـ- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ينفذ القرار -المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة- من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ للنظر فيها. وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المواد-البتروليه-والبتروكيماويه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية