نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدّر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعّرة أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعّرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- السجن لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات. ب- غرامة مالية لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى. ج- مصادرة المضبوطات محل الجريمة. يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة وقت ضبطها. تتولى النيابة العامة -وفقًا لاختصاصها- التحقيق، والادعاء أمام الجهة المختصة، في الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المواد-البتروليه-والبتروكيماويه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.