نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ
المادة ٤
المادة الرابعة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ — من 2020-08-22
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط لمنح الترخيص لفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يأتي: أ - أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فردًا فيجب ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة. ب - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. ج - أن يكون مدير المستودع صيدليًّا أو فني صيدلة سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة. د - أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-31-وتاريخ-1425-6-1ه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.