الأنظمة القانونية/نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22هـ — من 2020-08-22

للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.

الاستناد الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-31-وتاريخ-1425-6-1ه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية