نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة
تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة.
الاستناد الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1425/6/1هـ، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-31-وتاريخ-1425-6-1ه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.