الأنظمة القانونية/نظام المنافسة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام المنافسة

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الـهاتف، ومـراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. 2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى موظفون يحددهم المجلس ما يأتي: 1- إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك: البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الـهاتف، ومـراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني، وتحدد اللائحة اختصاصاتهم وقواعد عملهم. 2- إجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والادعاء العام، عند نظر مخالفات أحكام النظام.

الاستناد الرسمي: نظام المنافسة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المنافسه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية