الأنظمة القانونية/نظام المنافسات والمشتريات الحكومية/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام : أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة . ب - ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والعشرين) و(الرابعة والعشرين) من هذا النظام : أ - لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة ، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات ، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة . ب - ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة في حالة الإلغاء لأسباب تعود للجهة الحكومية .

الاستناد الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية