نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ
المادة ٨٦
المادة السادسة والثمانون
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ — من 2027-01-02
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية: أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم. ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم. 2- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتُّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام.
الاستناد الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ، المادة (86) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-76-وتاريخ-1448-02-27ه/art/86
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.