الأنظمة القانونية/نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ

المادة ٦١

المادة الحادية والستون

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ — من 2027-01-02

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل آخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل آخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الاستناد الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ، المادة (61) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-76-وتاريخ-1448-02-27ه/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية