نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ
المادة ٤٩
المادة التاسعة والأربعون
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ — من 2027-01-02
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- في حال إلغاء المنافسة؛ تردّ إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي: أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
الاستناد الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ، المادة (49) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-76-وتاريخ-1448-02-27ه/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.