الأنظمة القانونية/نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ — من 2027-01-02

1- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعيةً في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملةً جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب. 3- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعيةً في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملةً جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب. 3- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1448/02/27هـ، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-76-وتاريخ-1448-02-27ه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية