الأنظمة القانونية/نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة

ملغاة

مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ — البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي بإصدار نظام البيئة — من 2021-01-13
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة اختصاصات المحكمة المختصة، يتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) منه، ما عدا عقوبتي السجن أو المصادرة؛ لجنة (أو أكثر) - يكونها رئيس الهيئة - من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها رئيس الهيئة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان. 2- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

الاستناد الرسمي: نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1436/10/19هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المناطق-المحميه-للحياه-الفطريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-66-وتاريخ-1436-10-19ه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية