نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المادة ٢٠
المادة العشرون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة . 2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة . 2- لا يجوز لأحد أن يباشر أيًّا من الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .
الاستناد الرسمي: نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المناطق-البحريه-للمملكه-العربيه-السعوديه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.