نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها ، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ؛ لضمان الامتثال لأنظمة المملكة ولوائحها في المنطقة الاقتصادية الخالصة . 2- لا يخلى سبيل السفن المحتجزة إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان . 3- تبلغ المملكة دولة العلم في حالات احتجاز السفن الأجنبية بالإجراء المتخذ وبأي عقوبات تفرض بعد ذلك .
الاستناد الرسمي: نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المناطق-البحريه-للمملكه-العربيه-السعوديه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.