الأنظمة القانونية/نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

المادة ١

المادة الأولى :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852 متراً) . 3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي . 4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م . 5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852 متراً) . 3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر ، وخليج العقبة، والخليج العربي . 4 ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 م . 5 ـ خطوط الأساس : خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

الاستناد الرسمي: نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المناطق-البحريه-للمملكه-العربيه-السعوديه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية