نظام المعاملات المدنية
المادة ٨٧
المادة السابعة والثمانون
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. ٢- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (87) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/87
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.