نظام المعاملات المدنية
المادة ٧٠٢
المادة الثانية بعد السبعمائة
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. ٢- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (702) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/702
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.