نظام المعاملات المدنية
المادة ٦٨٧
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
١- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:
‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه.
‌ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
‌ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.
٢- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: ‌أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه. ‌ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ‌ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. ٢- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (687) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/687
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.