نظام المعاملات المدنية
المادة ٦٤١
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
٢- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. ٢- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (641) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/641
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.