نظام المعاملات المدنية
المادة ٦٠٥
المادة الخامسة بعد الستمائة
١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. ٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (605) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/605
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.