الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 605واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٦٠٥

المادة الخامسة بعد الستمائة

١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. ٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. ٢- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (605) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/605

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠٤كل مواد النظامالمادة ٦٠٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية