الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 572واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٥٧٢

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (572) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/572

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٧١كل مواد النظامالمادة ٥٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية