الأنظمة القانونية/نظام المعاملات المدنية/المادة 458واجهة المطوّرين (API)

نظام المعاملات المدنية

المادة ٤٥٨

المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.

الاستناد الرسمي: نظام المعاملات المدنية، المادة (458) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المعاملات-المدنيه/art/458

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥٧كل مواد النظامالمادة ٤٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية